السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

386

منهاج الصالحين

الولد لمولاها يوم سقوطه حيّاً ، وكذلك الحكم لو ادّعت الأمة الحرية ، وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر . مسألة 1326 : لو تزوّجت الحرّة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رقّ ، ومع الجهل كان الولد حرّاً على المشهور ، ولا قيمة عليها ، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول . مسألة 1327 : لو زنى الحرّ أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها . مسألة 1328 : لو اشترى الزوج جزءً من زوجته بطل العقد وتحلّ بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءً منه بطل عقد النكاح بينهما . مسألة 1329 : لو أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقّاً . مسألة 1330 : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته سواء قدّم العتق أم قدّم النكاح ، والأولى تقديم النكاح ، وإذا قدّم العتق فليعطها شيئاً للمهر . مسألة 1331 : امّ الولد رقّ ولا يجوز بيعها إلّافي ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز النصيب سعت في قيمتها . مسألة 1332 : إذا بيعت الأمة المزوّجة كان للمشتري فسخ النكاح ، وكذا إذا بيع العبد المزوّج بأمة ، ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع . مسألة 1333 : إذا زوّج المولى عبده بحرّة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ، ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .